دعواه، ولو ادعى الإجماع كما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبة باقية، فإنا لا نعلم ما أفاده.
قال في المعالم - بعد نقل الأقوال المذكورة -: إذا عرفت ذلك فاعلم أن المعتمد عندي هو القول بالطهارة لكونها مقتضى الأصل، والمخرج عنه غير معلوم.
وقال في الذخيرة: ويدل على الطهارة: الأصل، وكونه محكوما بالإسلام ظاهرا، وأن سؤره طاهر لما أشرنا إليه من العمومات، فيلزم العموم، لعدم القائل بالفصل... " (١).
وقال السيد الحكيم في المستمسك - معلقا على قول صاحب العروة: الأقوى طهارة ولد الزنى من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما -: " كما هو المشهور شهرة عظيمة بل لم يعرف الخلاف فيها إلا من الصدوق والسيد والحلي - بناء منهم على كفره - بل عن الأخير نفي الخلاف فيه، وكأنه للنصوص المتضمنة للنهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام: بأنه يسيل منها ما يغتسل به الجنب وولد الزنى والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم - ثم ذكر الروايات ثم قال: - لكن الجميع قاصر عن إثبات النجاسة فضلا عن الكفر... " (١).
ثانيا - تقليده:
المعروف بين المتأخرين الذين تبلورت مباحث الاجتهاد والتقليد عندهم هو اشتراط طهارة المولد في المفتي. ولكن لم تتبلور في كلمات المتقدمين، قال السيد المجاهد الطباطبائي:
" هل يشترط في المفتي طهارة المولد والذكورة كما يشترط في القاضي، فلو كان ولد الزنى أو أنثى أو خنثى فلا يصح تقليده أو لا؟ فيه إشكال من عدم إشارة أحد من علماء الأصول إلى كون ذلك شرطا فيه، والعمومات الدالة على صحة التقليد: من قوله تعالى ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (2)...
ومن الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم الراجحة على العمومات السابقة