الرجوع في الإبراء وعدمه:
يبدو أن الإبراء لازم لا رجوع فيه، - على المشهور - وممن صرح بذلك الفاضل المقداد وصاحب الحدائق، قال الأول:
" إن الإبراء لا رجوع فيه كالصدقة " (1)، وقال الثاني: "... والإبراء لازم لا رجوع فيه اتفاقا " (2).
وقد ذكر عديد من الفقهاء ذلك في مطاوي كلماتهم كالشهيد في المسالك، حيث قال حول إبراء الزوجة الزوج من الصداق: " إذا أبرأته من الصداق قبل الدخول ثم طلقها قبله، فالمشهور بين الأصحاب - وهو الذي قطع به المصنف - أنه يرجع عليها بنصف المهر، لتصرفها فيه قبل الطلاق تصرفا ناقلا له عن ملكها بوجه لازم " (3).
والمراد من النقل بوجه لازم هو الإبراء.
خيار الشرط في الإبراء:
المعروف بين فقهاء الإمامية أن خيار الشرط لا يثبت في الإبراء، ومعنى ثبوته فيه هو أن يشترط المبرئ الخيار لنفسه أو لغيره، فيحق له الرجوع في الإبراء إذا اشترطه. وعلى أي فالمعروف - كما تقدم - هو عدم ثبوته، قال المحقق:
"... وخيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح والوقف، وكذا الإبراء والطلاق والعتق إلا على رواية شاذة " (1).
وعلق عليه في المسالك قائلا: "...
وأما استثناء ما ذكر، فلأن النكاح لا يقصد فيه المعاوضة، والوقف إزالة ملك على وجه القربة، ومثله العتق وقريب منه الإبراء، وهذه المواضع محل وفاق، وهو الحجة - إلى أن قال -: واعلم أن استثناء المصنف الطلاق والعتق من العقود إما منقطع... أو محمول على إطلاق العقد على ما يعم الإيقاع تجوزا، وكذا القول في الإبراء وإن لم يشترط فيه القبول " (2).
وقال العلامة: " يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف... ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء... " (3).
وقال المحقق الثاني: "... وكذا لا