المباحات وعدمه (1).
راجع: إحياء الموات، حيازة المباحات.
مظان البحث:
الوكالة - الإجارة ونحوها عند البحث عما يجوز فيه النيابة والتوكيل، وإحياء الموات.
احتضار لغة:
افتعال من الحضور بمعنى الشهود ويطلق مجازا على من حضره الموت أي أشرف عليه، وهي حالة النزع والسوق (2).
اصطلاحا:
لا يختلف عن معناه اللغوي، وإنما سميت الحالة بذلك أو الشخص محتضرا لحضور الميت الموت أو حضور الملائكة أو المؤمنين عنده ليشيعوه أو لاستحضار عقله، أو لجميع ذلك (1).
الأحكام:
الأحكام المترتبة على الاحتضار إما واجبة أو مندوبة أو مكروهة، وقد يطلق على مجموعها " آداب الاحتضار ".
أولا - ما يجب عند الاحتضار:
الشئ الوحيد الذي بحثوا عن وجوبه حالة الاحتضار هو: توجيه الميت نحو القبلة المعبر عنه ب " استقبال الميت نحو القبلة ".
والمشهور - كما ادعاه الشهيد (2) وصاحب المدارك (3) - أو الأشهر كما في الذكرى (4) - هو الوجوب.
وفي مقابل المشهور القول بالاستحباب وقد اختاره كل من: الشيخ في الخلاف (5) والمحقق في المعتبر (6) والمحقق