الأصول، لأن المسألة بعد إحراز أحد طرفيها (الإمكان أو الامتناع) تقع مقدمة (صغرى) لقياس استدلالي أصولي، فعلى فرض التصديق بامتناع الاجتماع مثلا لا بد من ضم كبرى أصولية أخرى، وهي النتيجة الحاصلة من باب التعارض بين الأدلة، لوقوع التعارض بين أدلة الأمر بالعبادة وأدلة النهي عنها باعتبار النهي عن الغصب.
وأما بناء على القول بالاجتماع فلا بد من ضم نتيجة باب التزاحم، لوقوع التزاحم بين الوجوب والحرمة.
ذهب إلى هذا الرأي المحقق النائيني:
5 - إنها من المسائل الأصولية العقلية:
وهذا رأي عامة المحققين من الأصوليين المتأخرين كصاحب الكفاية والعراقي والإصفهاني ومن تأخر عنهم، وذلك:
1 - لأن الحاكم بإمكان الاجتماع واستحالته هو العقل، وأن المسألة من غير المستقلات العقلية، وهي القياسات التي يكون كبرى القياس فيها عقليا.
2 - ولأن ضابط المسألة الأصولية منطبق على هذه المسألة، وهو: أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي من باب التوسيط لا التطبيق - كما في القواعد الفقهية - وأن يكون ذلك بدون حاجة إلى ضم كبرى أصولية أخرى فعلى القول بالجواز يمكن أن يقال:
قد توجه الأمر والنهي إلى الصلاة في الدار المغصوبة، واجتماع الأمر والنهي في الشئ الواحد جائز، فتوجه الأمر والنهي - في الفرض - جائز.
وبعد ثبوت توجه الأمر إلى الصلاة يثبت صحتها وإجزاء الإتيان بها (1).
ثالثا - اعتبار قيد المندوحة وعدمه:
المراد من المندوحة هو: إمكان اتيان المأمور به في غير مورد النهي كإتيان الصلاة في غير الدار المغصوبة.
يوجد اتجاهان في اعتبار قيد المندوحة وعدمه: