2 - إذا كانت العين موصى بها للمؤجر ما دام حيا فتكون هذه الصورة كسابقتها إلا أن بقاء الإجارة بعد موته موقوف على إجازة من بيده الإجازة (1).
3 - إذا كان الأجير أجيرا خاصا فمات كما إذا استأجر شخصا معينا لعمل ما فمات، فتنفسخ الإجارة.
د - إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه كما إذا استأجر سيارة واشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه، فطرأ عذر عن الانتفاع بها. والعذر تارة عام وتارة خاص.
الأول - إذا كان العذر عاما: كما إذا منع الطريق للعموم لسبب ما، ففي العروة والمستمسك (2) والمستند (3) اختيار البطلان، ونقل في المستمسك عن القواعد وجامع المقاصد القول بتخيير المستأجر بين الفسخ والإبقاء.
ثانيا - إذا كان العذر خاصا: فهنا تارة يشترط المباشرة وتارة لا يشترط:
ألف - إذا لم يشترط المباشرة: فلا تبطل الإجارة قطعا، والصورة خارجة عن مورد البحث.
ب - إذا اشترط المباشرة: وهنا تارة يكون الشرط على نحو القيدية بحيث يكون من باب وحدة المطلوب لا تعدده، ففي هذه الصورة استظهر في العروة البطلان وارتضاه في المستمسك (1) ثم احتمل - صاحب العروة - الصحة واستظهرها في المستند (2) أيضا، لأن المصحح للإجارة هو الحيثية القائمة بالعين، وهي أن تكون قابلة للانتفاع، لا الحيثية القائمة بالمستأجر وهي قدرته على الانتفاع، والمفروض حصول الحيثية الأولى.
وتارة لم يكن على نحو القيدية، ويظهر من مفهوم كلام صاحب العروة عدم البطلان، ولكن بناه في المستند (3) على أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا؟
فعلى الأول يكون العقد باطلا دون الثاني واختار هو عدم البطلان.