ثالثا - عتق الآبق:
يجوز عتق الآبق كفارة إذا لم يعلم موته، واشترط الشيخ الطوسي في الخلاف العلم بالحياة (1)، كما خص الصدوق جواز ذلك في خصوص الظهار (2).
رابعا - تدبير الآبق:
تارة يحصل الإباق بعد التدبير، وتارة يحصل التدبير بعد الإباق.
ألف - الإباق بعد التدبير: إذا أبق العبد بعد تدبيره بطل تدبيره ورجع رقا، وقد ادعى عليه الإجماع في الجواهر (3).
وأما بالنسبة إلى ولده، فقد فصلوا بينهم بين من ولدوا قبل الإباق فهم على تدبيرهم، ومن ولدوا بعده فهم أرقاء (4).
وقالوا: لو جعل سيده خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير، لم يبطل تدبيره بإباقه (5).
ب - التدبير بعد الإباق: يصح تدبير العبد بعد إباقه (1) والظاهر أنه المشهور.
خامسا - رد الآبق:
إذا رد الإنسان عبدا آبقا كان له على ذلك جعل، فإن كان وجده في المصر فدينار، وإن وجده في غيره فأربعة دنانير، كذا قال الشيخ المفيد (2) استنادا إلى رواية، وتبعه جماعة، وفي الجواهر: أن العمل بذلك هو المشهور (3).
هذا كله إذا لم يتوافقا على جعل معين.
مظان البحث:
1 - البيع:
ألف - اشتراط القدرة على التسليم.
ب - الخيارات.
2 - الكفارات.
3 - العتق.
4 - التدبير.
5 - اللقطة.
6 - الجعالة.