المستند، وقال آخرون (1): يعاد على المغترم، وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه، وهو أشبه.
ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن، وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له، وإلا ثبت التعزير حسب، وإن تكرر الإقرار، قيل: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين وهو غلط.
ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة " (2).
ولا يخفى أن قيد البلوغ والعقل إنما جئ به لإثبات الحكم بتعزير الواطئ، أما سائر الأحكام المذكورة فلا تتوقف على كون الواطئ بالغا وعاقلا كما صرح به في الجواهر (3)، والأحكام المتقدمة المذكورة ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الأطعمة، وادعى عدم الخلاف فيها (4).
مظان البحث:
1 - الأطعمة والأشربة: الأطعمة المحرمة.
2 - الحدود: وطء البهيمة.
إجارة لغة:
من الأجر وهو الثواب، والجزاء على العمل، والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل.
اصطلاحا:
ذكروا للإجارة تعاريف عديدة منها:
1 - أنها: " تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم " (1).
2 - أنها: " العقد على تملك المنفعة بعوض معلوم " (2).
3 - أنها: " ما شرعت لنقل المنفعة بعوض