مصداقا للمأمور به لتعلق الأمر بالصلاة الكلية وهذه مصداق لها، ومصداق للمنهي عنه لتعلق النهي بالغصب الكلي وهذا الغصب الخاص - المتحد خارجا مع الصلاة - مصداق له.
وهذا القسم هو الذي وقع البحث حوله ويسمى ب " الاجتماع الحقيقي ".
ب - الواحد:
يمكن تفسير الواحد على أنحاء:
الأول - تفسيره بمعنى الواحد الشخصي كالصلاة الشخصية المعينة في الدار المغصوبة المعينة بحيث يمكن الإشارة إليهما بإشارة واحدة فيقال: هذه صلاة، وهذا غصب.
الثاني - تفسيره بعنوان كلي جامع بين عنوانين كليين كعنوان " الصلاة في الدار المغصوبة " الذي هو جامع بين عنواني " الصلاة " و " الغصب " الكليين.
الثالث - أن يكون المراد منه عنوانا كليا جامعا بمفهومه بين حصص متبائنة كالسجود، فإنه مفهوم كلي لكنه جامع بين حصص متبائنة من السجود، كالسجود لله والسجود للصنم، ولا يصح تعلق الأمر والنهي بحصة واحدة منها، بل يتعلق الأمر بحصة وهي السجود لله، والنهي بحصة أخرى وهي السجود للصنم.
والمراد من الواحد - هنا - هو الأعم من الواحد بالمعنى الأول وهو الواحد الشخصي، والثاني وهو الواحد الكلي الذي لم يشتمل على حصص متبائنة، مثل عنوان " الصلاة في الدار المغصوبة ". أما الثالث وهو الكلي الجامع بين حصص متبائنة فهو خارج عن محل البحث، لعدم اجتماع عنواني الحصتين المتباينتين في مورد واحد، كالسجود لله تعالى والسجود لغيره، إذ لا يمكن فرض سجود واحد يكون لله ولغيره حتى يكون مأمورا به ومنهيا عنه (1).
هذا، ويظهر من المحقق العراقي أن الذي يدخل في النزاع هو خصوص الثاني، أما الأول فلا يدخل أيضا، لأن البحث عن اجتماع الأمر والنهي في الصلاة المشخصة في الدار المغصوبة المعينة بحث جزئي لا ربط له بأصول الفقه الذي يبحث عن الكبريات والكليات (2).