آجر لغة:
بمد الهمزة، وتشديد الراء - وهو أشهر من التخفيف - واحده آجرة، فارسي معرب، وهو اللبن إذا طبخ (1).
اصطلاحا:
لا يختلف عن المعنى اللغوي.
الأحكام:
أولا - الاستنجاء:
المعروف صحة الاستنجاء بالآجر إلا أن المنقول عن ابن الجنيد عدم اختياره حيث قال: " إني لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس " (2).
ومن المحتمل أن يكون سلار كذلك فقد قال: " لا يجزي إلا ما كان أصله الأرض في الاستجمار " (1) بناء على عدم صدق الأرض على الآجر.
ثانيا - التيمم:
اختلفوا في جواز التيمم بالآجر وعدمه، فذهب بعضهم إلى جوازه وآخرون إلى عدمه، ومنشأ الخلاف خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه (2).
راجع: تيمم / ما يصح به التيمم.
ثالثا - السجود:
ألف - صحة السجود عليه:
اختلف الفقهاء في صحة السجود على الآجر وعدمه، فقد اختار الشيخ الطوسي في المبسوط (3) والنهاية (4) جواز السجود عليه، ونسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة (5) إلى الأكثر، ويظهر ذلك من كل من قال بجوازه على الخزف، وقد ادعي عدم الخلاف في جواز السجود