والديه، فولد اليهوديين على غير نكاحهما " ابن زنى " وإن استبصر إلا أن يدعى شمول قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إن الإسلام يجب ما قبله " لمثله وإن كان فيه تأمل أو منع... " (1) ولكن يظهر من بعض آخرين خلافه.
سابعا - هل يثبت الحد بقول " ابن الزنى "؟
لو قيلت هذه الكلمة لشخص - كأن يقول: يا ابن الزنى - فهل يثبت حد القذف على القائل؟ وجهان:
الأول - عدم ثبوت الحد، لأن ذلك ليس إثباتا للزنى بالنسبة للمخاطب، ولا لخصوص الأب، ولا لخصوص الأم، وعند الشبهة يدرأ الحد.
قال صاحب الجواهر مازجا لكلام المحقق: " ولو قال: ولدت من الزنى، ففي وجوب الحد لأمه تردد، لاحتمال انفراد الأب بالزنى والأم مكرهة أو مشتبهة، فإنه تصدق الولادة من الزنى، ويحتمل انفراد الأم والأب مكره أو مشتبه، ولا يثبت الحد مع الاحتمال، لا للمواجه، لعدم نسبة شئ إليه، ولا للأم لاحتمال الأب، ولا للأب لاحتمال الأم، فإنه إذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لأحدهما بخصوصه ولا المستحق، فتحصل الشبهة الدارئة له... " (1).
الثاني - ثبوته لتصريحه بتولده من الزنى فيكون قذفا صريحا يثبت به الحد لكن لا ينفذ إلا مع مطالبة الأب والأم معا.
ذكر الشهيد - في المسالك - ذلك بعنوان الاحتمال ثم استجوده (2).
مظان البحث:
1 - الاجتهاد والتقليد: شرائط المقلد 2 - الطهارة: الأعيان النجسة - ابن الزنى 3 - الطهارة: المطهرات - الإسلام 4 - الصلاة: الجماعة - شرائط الإمام 5 - الشهادة: شرائط الشاهد 6 - القضاء: شرائط القاضي