نحو شرط الفعل فيجب عليه التمليك لوجوب الوفاء بالشرط.
3 - أن تكون الإباحة معلقة على التمليك بأن يبيح ماله لزيد إذا ملكه زيد ماله.
فتكون الإباحة - في هذه الصورة - حكما، وما علقت عليه موضوعا، فإذا تحقق الموضوع - وهو تمليك زيد ماله - تثبت الإباحة.
4 - أن يكون التمليك عنوانا للموضوع بأن يقول: أبحت مالي هذا لمن يملكني عشرة دنانير.
وهذه الصورة كسابقتها.
5 - أن يبيح ماله لزيد بداعي أن يملك زيد ماله إياه.
وهذه الصورة خارجة عن حريم الإباحة إذ الداعي لا يعتبر عوضا ولا يضر تخلفه في المعاوضات وغيرها (1).
ثالثا - انقسامها من حيث المتعلق:
يمكن تقسيم الإباحة باعتبار المتعلق على نحوين:
الأول - تقسيمها إلى إباحة التملك وإباحة التصرف، فيكون متعلق الإباحة في الأول نفس التملك، وفي الثاني التصرف.
الثاني - تقسيمها إلى إباحة العين، وإباحة المنفعة، وإباحة الانتفاع، باعتبار أن متعلق الإباحة في الأول العين، وفي الثاني المنفعة، وفي الثالث الانتفاع.
وفيما يلي نشير إلى توضيح كل واحد منها على حده:
1 - إباحة التملك: والمقصود منها الإذن في تملك شئ ما ممن له أهلية ذلك ككثير من الإباحات الشرعية الصادرة عن الشارع، من قبيل: إباحة حيازة المباحات، وإحياء الأراضي الموات والمعادن والكنوز، واللقطة مع التعريف في بعضها، وبدونه في بعضها الآخر مثل ما يجده الإنسان في جوف سمكة، أو حيوان لم يسبق لأحد يد عليه، أو ما يجده الإنسان في المفاوز والخرابات التي باد أهلها.
ومنه، ما يبيح إنسان لإنسان آخر أن يتملكه، كإباحة ما ينثر في الأعراس، أو ما يعطى في الولائم، أو ما يعطى - هذا اليوم - للمسافرين في مثل الطائرات