على الفور، فلو تأخر اختيارها لحظة لم يكن شيئا (١).
رابعا - تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد:
ومن خواصه صلى الله عليه وآله وسلم تحريم نكاح الإماء بالعقد بأن يعقد على أمة غيره ويتزوجها، نعم لا بأس بأن ينكح الإماء بملك اليمين، كما قال تعالى: ﴿وما ملكت يمينك﴾ (٢) ووقع بالفعل، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ملك مارية القبطية وكانت مسلمة، وملك صفية وهي مشركة، فكانت عنده إلى أن أسلمت، فأعتقها وتزوجها.
وهذا الحكم وإن كان معروفا بين الفقهاء ولكن يبدو أنه ليس هناك من النصوص ما يدل عليه، فقد قال صاحب الحدائق: "... ونصوصنا خالية منه " (٣).
وقال صاحب الجواهر - بعد رد التعليلات المذكورة لتوجيه الحكم -: " فالعمدة الإجماع إن تم " (٤).
خامسا وسادسا - حرمة الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن:
قيل: حرم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستبدال بنسائه والزيادة عليهن حين نزول قوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن﴾ (١). مكافأة لهن على حسن صنيعهن معه، حيث أمر بتخييرهن في فراقه، والإقامة معه على الضيق الدنيوي، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، واستمر ذلك إلى أن نسخ بقوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك...﴾ (2) هذا، ولكن صرح في الحدائق والجواهر بعدم التحريم أصلا حتى يبحث عن نسخه وعدمه.
قال في الحدائق: " إن ما ذكر من التحريم في الموضعين المذكورين هو ظاهر سياق الآيات إلا أن أخبارنا قد شددت في إنكاره " (3) وقال في الجواهر: " قد سمعت ما تقدم من النصوص الدالة على عدم وقوع هذا التحريم أصلا، وأنه ليس من