الأحكام:
اختلف فقهاء الإمامية في جواز التأمين (قول آمين بعد الحمد في الصلاة) على أقوال وهي:
1 - القول بالجواز على وجه مطلق، وهو المنقول عن ابن الجنيد (1).
2 - القول بالكراهة، وهو الظاهر من كلمات المحقق الحلي في المعتبر، فإنه بعد الجمع بين روايتي المنع والجواز صرح بالكراهة، لكنه قال في نهاية كلامه:
" والمشايخ الثلاثة منا يدعون الإجماع على تحريمها، وإبطال الصلاة بها، ولست أتحقق ما ادعوه، والأولى أن يقال: لم يثبت شرعيتها، فالأولى الامتناع من النطق بها " (2). ووافقه على الكراهة الفيض الكاشاني في المفاتيح (3).
3 - التوقف في الحرمة مع التصريح بعدم البطلان، صرح بذلك المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة، حيث قال بعد بحث مستوعب: "... ولكن الاحتياط والشهرة يقتضي الترك، وعدم الفتوى بالتحريم أيضا، وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان " (1).
4 - الالتزام بالحرمة دون الإبطال، وهو مختار صاحب المدارك، لكنه احتمل القول بالكراهة أيضا، قال: "... وقد ظهر من ذلك كله: أن الأجود التحريم دون الإبطال، وإن كان القول بالكراهة محتملا " (2).
5 - الالتزام بالإبطال دون التحريم، ولم نعثر على من صرح بذلك، نعم يظهر ذلك من عبارات السيد المرتضى والشيخ، قال السيد في الانتصار: " ومما انفردت به الإمامية إيثار ترك لفظ " آمين " بعد قراءة الفاتحة، لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة، دليلنا على ما ذهبنا إليه: إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة، وقاطعة للصلاة... " (3).
وقال في جواب المسائل الموصليات: " قول " آمين " في الصلاة يقطعها... لأن من لم يتلفظ بهذه اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع