الأقوال في المسألة:
والأقوال في المسألة ثلاثة:
1 - القول بالحظر: نسبه الشيخ في العدة والمحقق في المعارج إلى بعض أصحابنا ولكن لم يسمياه.
2 - القول بالتوقف وهو مختار الشيخين المفيد والطوسي والمحدثين من فقهائنا. قال الشيخ المفيد:
" الأشياء في أحكام العقول على ضربين:
أحدهما - معلوم حظره بالعقل، وهو ما قبحه العقل وزجر عنه وبعد عنه كالظلم والسفه والعبث.
والضرب الآخر موقوف في العقل لا يقضي على حظر ولا إباحة إلا بالسمع وهو ما جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة تارة ومصلحة أخرى، وهذا الضرب مختص بالعادات من الشرائع التي يتطرق إليها النسخ والتبديل، فأما بعد استقرار الشرائع فالحكم: إن كل شئ لا نص في حظره، فإنه على الإطلاق، لأن الشرائع ثبتت الحدود وميزت المحظور على حظره، فوجب أن يكون ما عداه بخلاف حكمه " (1).
وقال الشيخ الطوسي - بعد أن نفى الخلاف فيما كان معلوم الحسن أو القبح كالعدل والظلم وما كان معلوم الندب كالإحسان -:
"... واختلفوا في الأشياء التي ينتفع بها هل هي على الحظر أو الإباحة أو على الوقف، فذهب كثير من البغداديين وطائفة من أصحابنا الإمامية إلى أنها على الحظر، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء، وذهب أكثر المتكلمين من البصريين - وهو المحكي عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء - إلى أنها على الإباحة، وهو الذي يختاره سيدنا المرتضى.
وذهب كثير من الناس إلى أنها على الوقف، ويجوز كل واحد من الأمرين فيه، وينتظر ورود السمع بواحد منهما، وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد الله وهو الذي يقوى في نفسي... " (2).
وقال المحدث البحراني - وهو من كبار المحدثين - بعد نسبة القول بالإباحة إلى معظم فقهائنا الأصوليين: