وكذلك بالنسبة إلى الشرط، فلو باع الدار التي قيمتها ألف ومئة بألف، وشرط عليه عملا يساوي مئة، كان في اللب قد باعها بألف ومئة، فيكون بإزاء الشرط قسط من الثمن، ففي مثله يجوز التبعيض (1).
ويظهر من السيد الخوئي عدم لزوم المطابقة في الجزء والكل فتصح إجازة البيع في جزء المبيع خاصة، وأما بالنسبة إلى الشرط فتصح - مع عدم المطابقة - فيما إذا كان الشرط بنفع المالك، وأما إذا كان بنفع الأصيل ولم يجزه المالك فالإجازة تكون باطلة (2).
رابعا - هل الإجازة قابلة للإرث:
يظهر من أغلب الفقهاء من زمن الشيخ الأنصاري وما دون - حيث تطورت في عهدهم هذه الأبحاث - أن الإجازة حكم من أحكام العقد، وليست حقا من حقوق المالك، وبناء على ذلك فلا تكون قابلة للإرث - كالخيار القابل له لكونه حقا - نعم إن الوارث يرث المال المعقود عليه فضولة، وبعد ذلك يكون هو بالخيار بين رد ذلك العقد أو إجازته بناء على عدم لزوم اتحاد المالك والمجيز حال العقد كمن باع مال أبيه ثم تبين كونه ميتا (1).
وأما الفرق بين إرث الإجازة، وإرث المال المعقود عليه فظاهر، لأنه على الأول يرث الإجازة كل وارث حتى من لا يرث المال كالزوجة - في بعض الصور على بعض المباني - وعلى الثاني إنما تكون الإجازة حقا لمن انتقل إليه المال وليس لمن لم ينتقل إليه المال حق التنفيذ أو الرد (2).
وربما يظهر الفرق في كيفية الإجازة، فإنه بناء على إرث المال يكون لكل من الوارث حق الإجازة والرد بمقدار سهمه من الإرث من المال المعقود عليه، وأما بناء على إرث الإجازة فيأتي فيه البحث عن كيفية إرث الخيار وإعماله، لاشتراكهما في ذلك (3).