الإناء " (1).
وأما بالنسبة إلى الملبس بأحدهما فكذلك، إلا أنه قيده بعضهم بما إذا لم يكن إناء مستقلا إذا انفصل عن الإناء الذي تلبس به. قال السيد اليزدي في العروة: " الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم " (2).
وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة: " والأحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا دون ما إذا لم يكن كذلك، ودون المفضض، والمموه بأحدهما " (3).
وربما يحمل على هذا القيد كلام من كان كلامه مطلقا كالشيخ الكبير كاشف الغطاء حيث قال: " والمذهب والمفضض تمويها وتلبيسا وتنبيتا لا بأس به على كراهة، ويجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحلية " (1).
ويشهد لذلك كلام السيد الطباطبائي في أرجوزته:
" فإن كساها كلها فلا تحل * فإنما الكاسي إناء مستقل " (2) رابعا - الآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر:
المشهور بين الفقهاء هو عدم حرمة استعمال واتخاذ الآنية المصوغة من غير النقدين (الذهب والفضة) وإن غلا ثمنها، قال صاحب الحدائق: " قد صرح جملة من الأصحاب - من غير خلاف يعرف - بأنه يجوز استعمال الأواني من غير هذين المعدنين من سائر الجواهر وإن غلا ثمنه، وهو جيد، للأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه " (3).
وقال في الجواهر مازجا لكلام المحقق: " ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف أثمانها بلا خلاف أجده، بل في كشف اللثام: الاتفاق عليه، للأصل