الأحكام:
المقصود من حكم الاحتياط هو بيان مشروعيته وجوازه أولا، ثم بيان وجوبه بعد فرض مشروعيته ثانيا.
أولا - مشروعية الاحتياط:
إن الاحتياط تارة يكون في المعاملات بالمعنى الأعم أي غير العبادات الشامل لمثل الطهارة والنجاسة ونحوهما، وتارة في المعاملات بالمعنى الأخص الشامل لخصوص العقود والإيقاعات، وتارة في العبادات، والأخير تارة يستلزم التكرار، وتارة لا يستلزم ذلك.
ألف - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم:
لم يستشكل أحد في جواز الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأعم ومشروعيته، فإذا احتاط في تطهير المتنجس فغسله مرتين لشكه في أنه يطهر بالغسل مرة واحدة أو يعتبر فيه التعدد؟
فلا بأس فيه ويحصل المطلوب وهو طهارة الثوب.
ب - الاحتياط في المعاملات بالمعنى الأخص:
استشكل بعض في مشروعية الاحتياط في العقود والإيقاعات، وذلك لمنافاته للجزم المعتبر في الإنشاء، فلو شك في صحة الطلاق بصيغة فعلية ك " طلقتك " فأتى بصيغة اسمية ك " أنت طالق " أيضا، فإن ذلك وإن كان موجبا لإتيان كل ما يتحقق به الطلاق، لكنه مناف للجزم المعتبر في العقود والإيقاعات.
ولكن أجيب بأن ذلك ليس من الترديد في نفس العقد أو الإيقاع بل في المبرز لهما، فإن المتكلم قد قصد إبراز ما اعتبره في نفسه من طلاق زوجته وهو جازم في ذلك (1).
ج - الاحتياط في العبادات مع عدم استلزام التكرار:
وذلك كما إذا شككنا في وجوب الصلاة عند رؤية الهلال أو استحبابها فالاحتياط يستدعي إتيان المشكوك من دون استلزام لتكرار العمل.
والمعروف صحة الاحتياط في هذا المورد إلا أن الشيخ الأنصاري استشكل فيه من جهة أن العبادة بحاجة إلى قصد الأمر تفصيلا أو إجمالا (كما في الشبهة