الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
اصطلاحا:
ورد هذا المصطلح ومشتقاته في القرآن الكريم في عدة موارد، قال الشهيد الثاني: " الإحصان والتحصين في اللغة المنع قال تعالى: ﴿لتحصنكم من بأسكم﴾ (١)، وقال: ﴿في قرى محصنة﴾ (٢)، وورد في الشرع:
١ و ٢ - بمعنى الإسلام، وبمعنى البلوغ والعقل، وكل منهما قد قيل في تفسير قوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة...﴾ (٣).
٣ - وبمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى:
﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ (٤) يعني الحرائر.
٤ - وبمعنى التزويج، ومنه قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (٥) يعني المنكوحات.
٥ - وبمعنى العفة عن الزنى، ومنه قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (١) أي العفيفات.
٦ - وبمعنى الإصابة في النكاح، ومنه قوله تعالى: ﴿محصنين غير مسافحين﴾ (2) ثم قال: ويقال: أحصنت المرأة عفت... " (3).
هذا في القرآن، وأما في لسان الفقهاء فيطلق على موردين:
الأول - الإحصان في باب حد الزنى:
وفسروه بأنه: " إصابة البالغ العاقل الحر فرجا - أي قبلا - مملوكا له بالعقد الدائم، أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح، أي يتمكن منه أول النهار وآخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل ".
هذا بالنسبة إلى الرجل، وأما بالنسبة إلى المرأة فهو:
" إصابة الحرة البالغة العاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة ".

(١) الأنبياء: ٨٠.
(٢) الحشر: ١٤.
(٣) النساء: ٢٥.
(٤) النساء: ٢٥.
(٥) النساء: ٢٤.
(١) النور: ٤.
(٢) النساء: ٢٤.
(3) المسالك 2: 424، وراجع: الروضة البهية 9: 178.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست