احتشاش لغة:
جمع الحشيش وهو اليابس من النبات أو العشب أو الكلأ، وقالوا: لا يقال للرطب حشيش (1).
اصطلاحا:
لا يختلف عن معناه اللغوي في أصله وإنما ينبغي تقييده بجمعها من المباحات العامة. كما أنه لا يختص بكونه يابسا، بل يشمل جمع الحشيش الرطب أيضا.
الأحكام:
أولا - الحكم التكليفي:
إن عملية الاحتشاش في حد ذاتها عملية مباحة وإنما يتغير حكمها بطروء عناوين أخرى عليها كسائر المكاسب، فيصير الاحتشاش حراما إذا استلزم أمرا محرما وهكذا...
ثانيا - الحكم الوضعي:
والحكم الوضعي المترتب على الاحتشاش هو إفادته الملكية، ولكنه يفيد الملكية مع توفر شرطين وهما:
1 - نية التملك بمعنى أن يجمعه لغرض التملك لا لغرض آخر كتسطيح الأرض أو اللعب.
2 - المباشرة في العمل بأن يقوم ناوي التملك بفعل الاحتشاش مباشرة.
فإذا توفر هذان الشرطان فتحصل الملكية، وأما إذا لم يتوفرا كما إذا جمع لا بنية التملك، أو بنية تملك غيره - كالمستأجر إذا كان الجامع أجيرا، أو الموكل إذا كان وكيلا، أو الشريك في الآلة إذا كان شريكا أو صاحب الآلة إذا كان مضاربا - ففي تحقق الملكية للمستأجر أو الأجير أو الشريك أو المضارب خلاف.
وينشأ الاختلاف من اشتراط هذين العنصرين في صحة حيازة