عن الواقع وأوجب على المكلف الإتيان به على كل من تقديري الإتيان بالعمل الاضطراري الناقص في أول الوقت وعدم الإتيان به فعندئذ لا معنى لإيجابه الفرد الناقص " (1).
كان ذلك كله في عالم الفرض والثبوت.
أما عالم الإثبات:
فتارة يكون ارتفاع العذر في أثناء الوقت وتارة في خارجه، ولكل منهما بحثه الخاص:
أولا - ارتفاع العذر في أثناء الوقت:
ولذلك عدة فروض، وهي:
1 - أن يكون دليل الأمر الاضطراري الواقعي قد أخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت. وهذا الفرض خارج عن مورد البحث، لأنه بعد ارتفاع الاضطرار ينكشف عدم استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت، فلا شك في عدم الإجزاء عندئذ.
نعم، لو كان الدليل الدال على الأمر الاضطراري ظاهريا وقد أخذ في موضوعه استمرار العذر ثم انكشف بطلانه في الوقت فهو داخل في المسألة الآتية (إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي).
2 - أن لا يؤخذ في موضوعه استمرار العذر إلى آخر الوقت، ولهذا الفرض قسمان:
ألف - أن يكون للأمر الاختياري إطلاق يشمل صورتي إتيان الأمر الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار في الوقت وعدمه، أي يكون الاختياري مطلوبا سواء أتي بالاضطراري أو لا، وعندئذ:
فلو تمكنا من تقييد هذا الإطلاق فسوف تكون النتيجة هي الإجزاء وإلا فلا، وهناك محاولات عديدة للتقييد، منها:
1 - دعوى الدلالة الالتزامية العقلية لدليل الأمر الاضطراري على الإجزاء بتقريب: أنه قد مضى انحصار المحتملات الثبوتية للواجب الاضطراري في أربعة فروض، كلها كانت مقتضية للإجزاء وعدم الإعادة إلا الفرض الرابع، وقد تقدم أيضا أن لازمه التخيير العقلي بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وهو غير معقول، فإذا بطل