الله - في الجمل على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، وأوجبهما عليهم في سفر وحضر في الفجر والمغرب، وصلاة الجمعة، وأوجب الإقامة خاصة على الرجال في كل فريضة.
وقال ابن الجنيد: الأذان والإقامة واجب على الرجال للجمع والإفراد، والسفر والحضر، في الفجر والمغرب، والجمعة يوم الجمعة، والإقامة في باقي الصلوات المكتوبات التي تحتاج إلى التنبيه على أوقاتها، وجعلهما أبو الصلاح شرطا في الجماعة.
وللشيخ " ره " قول آخر - ذهب إليه في الخلاف -: إنهما مستحبان ليسا بواجبين في جميع الصلوات، جماعة صليت أو فرادى، وهو الذي اختاره السيد في المسائل الناصرية، قال السيد: اختلف قول أصحابنا في الأذان والإقامة، فقال قوم: إنهما من السنن المؤكدة في جميع الصلوات وليسا بواجبين وإن كانا في صلاة الجماعة في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة أشد تأكيدا.
وهذا الذي أختاره وأذهب إليه... " إلى أن قال:
" والحق عندي: اختيار الشيخ في الخلاف والمرتضى في المسائل الناصرية، وهو مذهب ابن إدريس وسلار " (1).
وقد تقدم أن اختيار هؤلاء هو الاستحباب.
فصول الأذان والإقامة:
فصول الأذان على ما هو المعروف عند الإمامية ثمانية عشر فصلا:
" التكبير أربع، والشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل، كل فصل مرتان ".
قال صاحب المدارك - بعد نقل ذلك -:
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، والمستند فيه ما رواه ابن بابويه، والشيخ - رضي الله عنهما - عن أبي بكر الحضرمي، وكليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه حكى لهما الأذان فقال:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،