ه - تلف العين المستأجرة:
إن تلف العين المستأجرة يتصور على أنحاء، تبطل الإجارة في بعضها، وهي:
1 - تلف العين قبل القبض، والظاهر لا إشكال في بطلان الإجارة إذا كانت العين المستأجرة شخصية، قال في العروة:
" إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة... " (1). وعلق عليه في المستمسك قائلا: " بلا خلاف نعلمه، كما في محكي التذكرة، ونحوه في الجواهر... " (2). وعلق عليه في المستند قائلا: " ما ذكره (قده) من البطلان في التلف قبل القبض... هو المعروف والمشهور... " (3).
وأما إذا كانت العين المستأجرة كلية فيظهر منهم عدم بطلان الإجارة، بل ينفسخ الوفاء، فعلى المؤجر أن يدفع فردا آخر، قال في العروة: " إذا آجر دابة كلية، ودفع فردا منها فتلف، لا تنفسخ الإجارة، بل ينفسخ الوفاء، فعليه أن يدفع فردا آخر " (1) لتبين أن المدفوع ليس فردا لموضوع الإجارة، (2) أو لأن التلف لم يقع على ما وقعت عليه الإجارة، وهو المنفعة الكلية القائمة بالعين الكلية (3).
2 - أن تتلف بعد القبض وقبل استيفاء شئ من المنافع، ففي هذه الصورة تبطل الإجارة أيضا ولكن بشرط أن يكون التلف بعد القبض بلا فصل، وأما إذا انقضت بعض المدة ثم حصل التلف وإن لم يستوف شيئا من منافعها صحت الإجارة فيما مضى وبطلت في الباقي (4)، وستأتي الإشارة إلى كيفية التوزيع.
3 - أن يكون بعد القبض واستيفاء بعض المنفعة، والحكم في هذه الصورة هو صحة الإجارة فيما مضى وبطلانها في الباقي، وأما كيفية توزيع الأجرة، ففيه