إلا في الشئ اليسير على إشكال... " (1).
ثم علق على ذلك - في مبانيه - قائلا: " على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد، خلافا للشيخ في المبسوط... " (2).
ثم بين وجه الإشكال في التفصيل وحاصله: أن عنواني اليسير والكثير عنوانان إضافيان لا يمكن جعل حد واضح لهما، ولذلك لا تبقى فائدة للتفصيل (3).
سادسا - هل الشرط هو طهارة المولد أو عدم كونه ابن زنى؟
هناك موضوع تعرض له بعض الفقهاء في بحث إمامة الجماعة - يمكن إسراؤه إلى جميع ما اعتبر فيه هذا الشرط - وهو:
أن الشرط هل هو طهارة المولد أو عدم كونه ولد زنى؟ فإن كان الشرط هو طهارة المولد فلا بد من إحرازه، ولذلك لا يصح الاعتماد على من شك في طهارة مولده، لأنه عنوان وجودي وعند الشك في تحققه يجري أصل العدم، فكل من شك في طهارة مولده فالأصل يقتضي عدم طهارته، بخلاف ما لو كان " عدم كونه ابن زنى "، لأنه يجري فيه - عند الشك في تحققه - أصالة العدم أيضا، فكل من شك في كونه ابن زنى فالأصل يقتضي عدم كونه ابن زنى، وعندئذ يكون الأثر المترتب على كل منهما معاكسا للآخر.
والموجود في النصوص هو الثاني بينما الذي يعبر عنه الأصحاب - غالبا - هو الأول - أي طهارة المولد - ولكن يمكن توجيه ذلك بأنهم يريدون من طهارة المولد عدم كونه ابن زنى، وإذا ثبت ذلك فيرتفع الإشكال، قال في المستمسك:
" والمعروف: التعبير عن هذا الشرط بطهارة المولد ومقتضاه: عدم جواز الإئتمام مع الشك، لأصالة عدم الطهارة، بخلاف التعبير بما في النصوص فيجوز الإئتمام معه لأصالة عدم كونه عن زنى، بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي، ولأجل ذلك يكون اللازم هو التعبير بما في النصوص، إلا أن يكون بناؤهم على عدم