على التحديد بالعددين تعبدا " (1).
ولكن قال المحقق الكركي ردا على التحديد: " ولعل رواية السكوني بني فيها الأمر على مقتضى ذلك الزمان وإلا فقد تدعو الحاجة إلى الطعام قبل الثلاثة والأربعين إذا لم يوجد بائع أصلا " (2).
ما يتحقق فيه الاحتكار:
أهم شئ يبحث حوله في الاحتكار هو البحث عما يتحقق فيه الاحتكار، ففيه ما هو متفق عليه، وفيه ما هو مختلف فيه.
أما المتفق عليه فهو: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وقد وردت بذلك النصوص ويظهر من بعضها انحصاره فيها مثل رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب " (3) وفي روايات أخرى (4) زيادة " السمن ".
ومهما يكن فإن هذه الخمسة مما اتفق على تحقق الاحتكار فيها كما صرح بذلك المحقق الأردبيلي (1) وغيره.
وألحق جماعة " الزيت " بالخمسة المذكورة استنادا إلى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت " (2). ومن هؤلاء:
الصدوق (3) والعلامة في التحرير (4) والشهيدان (5) والمحقق الثاني (6)...
وزاد جماعة آخرون - على ما تقدم - " الملح "، منهم الشيخ (7) وابن حمزة (8) والعلامة (9) والشهيدان (10)، ولعله للتعليل الوارد في بعض الأخبار الواردة في الأجناس الخمسة المتقدمة: من حاجة الناس إليه.