والخامس - على أن سوق المسلمين علامة لكون الموجود فيه حلالا وطاهرا، فلو شككنا في حلية لحم وطهارته ولكن وجدناه يباع في سوق المسلمين فهو محكوم بالطهارة والحلية، لهذه القاعدة.
وغيرها من القواعد التي يعتمد عليها الفقيه في إصدار الفتوى.
ثالثا - انقسامها إلى حاكمة ومحكومة:
وإذا نظرنا إلى القوانين الشرعية من بعد آخر نراها تنقسم إلى قوانين حاكمة، وقوانين محكومة.
ونقصد بالحاكمة التي يكون لها حق النقض والرد على القوانين الأخرى، ولكن بشكل محدود ومؤقت لا دائما، وسيتضح ذلك من خلال التطرق لأهم النماذج من هذا القبيل من القوانين:
أ - قاعدة " لا ضرر ":
ومفاد هذه القاعدة: أنه متى ما كان القانون الشرعي مضرا بحال الفرد أو المجتمع فهو يرتفع ما دام الضرر موجودا لا دائما، فالصوم الواجب يرتفع وجوبه لو كان مضرا ما دام كذلك، فإذا ارتفع الضرر عاد الوجوب.
والمصدر الشرعي للقاعدة هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا ضرار على مؤمن " (1) في قضية سمرة بن جندب مع رجل من الأنصار.
ب - قاعدة " لا حرج ".
ومفادها: أن كل قانون وحكم يكون حرجيا على الإنسان - بمعنى أن يكون تحمله شاقا عليه لسبب ما بحيث لا يتحمل مثله - يرتفع عن المكلف ما دام فيه حرج ومشقة، فيرتفع وجوب الصوم ما دام فيه مشقة، فإذا ارتفعت رجع الوجوب. وكذا في غيره من الواجبات.