المستأجرة.
فعلى القول ببطلان الإجارة في هذه الصور لا كلام لانتفاء الموضوع، وعلى القول بصحتها - كما احتمله في العروة (1) والمستمسك (2) بالنسبة إلى الصورتين الأخيرتين حيث احتمل فيهما احتمالين:
البطلان، والصحة مع القول بالحرمة وثبوت خيار تخلف الشرط - يأتي البحث عن جواز تسليم العين وعدمه، ولم يظهر من كلامهم في خصوص هذا المورد شئ.
ومن المحتمل اشتراط الإذن لأن صحة الإجارة إنما جاءت من قبل قاعدة " أن التصرف المخالف للشرط مبطل أو لا " أي بناء على عدم كونه موجبا للبطلان، ولكن الشرط من جهة استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه أو عدم إجارة العين المستأجرة باق على حاله من حيث المنع من دفع العين إلى الغير فيحتاج الجواز إلى الإذن.
جريان أنواع الخيارات في الإجارة:
تجري أنواع الخيارات - الجارية في البيع - في الإجارة عدا ما كان خاصا بالبيع كخيار المجلس والحيوان، وخيار التأخير ثلاثة أيام على احتمال. قال في الجواهر بعد أن ذكر أن أقسام الخيارات جارية في الإجارة: "... وأما خيار الحيوان فلا يجري فيها وكذا خيار التأخير ثلاثة أيام، مع احتمال جريان الأخير، وبالجملة كل خيار في البيع كان دليله أو من أدلته خبر الضرار ونحوه يتجه جريانه بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز التعدي عنه... " (1).
ومثله قال في العروة (2) ولم يخالفه صاحبا المستمسك (3) والمستند، بل قال الأخير بعد بحث مشبع: " والضابط في المقام: أن في كل مورد ثبت الخيار بدليل عام ك " دليل نفي الضرر " أو " دليل نفوذ الشرط " جرى في البيع وغيره، وفي كل مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده " (4).
ضمان المستأجر والأجير وعدمه:
المعروف بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع (5) هو: أنه لا يضمن المستأجر