الجهة الأولى، فإن قلنا بوجوب الخروج فتكون الصلاة حاله صحيحة لعدم وجود نهي حينئذ ولكن بشرط أن لا يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج كالركوع والسجود.
وإن قلنا بحرمة الخروج، فإن كان الوقت متسعا فلا بد من تأخير العبادة حتى يخرج من المكان المغصوب، وإن كان الوقت ضيقا فيقع التزاحم بين وجوب العبادة وحرمة الغصب وعندئذ لا بد من إعمال مرجحات باب التزاحم التي أهمها تقديم الأهم، فإن كانت العبادة هي الصلاة فتقدم، لأنها لا تسقط بحال فتكون صحيحة، ولا بد هنا من الاقتصار على المقدار الذي لا يعد تصرفا زائدا على التصرف الذي يستلزمه الخروج فيؤمي إلى الركوع والسجود مثلا.
5 - إن قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الحرمة ولكن كان المكلف ناسيا للحكم أو الموضوع عن قصور، فهنا يمكن فرضه على نحوين أيضا:
أولا - أن يكون بسوء اختياره كما إذا غصب دارا وصلى فيها نسيانا فهنا تكون عبادته باطلة، لأن الحرمة وإن ارتفعت بسبب النسيان إلا أن ملاكها وهو مبغوضية هذا التصرف باق، لأنه كان بسوء اختياره.
ثانيا - أن يكون لا بسوء اختياره، فالمشهور حكموا بصحة العبادة، لأن الحرمة قد ارتفعت بالنسيان ولم يبق ملاكها، لأن المفروض عدم استناد النسيان إلى سوء اختيار المكلف (1).
6 - نفس الصورة ولكن مع فرض الجهل بالموضوع أو الحكم.
فالمنسوب إلى المشهور القول بصحة الصلاة - في هذه الصورة - إذا كان الجهل عن قصور، ولكن خالفهم في المحاضرات، واحتمل أن يكون حكمهم بذلك من جهة التزامهم بالجواز وتعدد عنوان المجمع (2).
اجتهاد لغة:
مأخوذ من " الجهد " بالضم بمعنى