بيع العبد الآبق منفردا، وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك، بل نقل عليه الإجماع (1)، وبذلك وردت النصوص (2).
نعم حكي عن الإسكافي أنه قال:
" لا يشترى الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، أو يضمنه البائع " (3) ولكن فسر كلامه بما يرفع الخلاف معه (4).
جواز بيعه في بعض الموارد:
استثني من عدم جواز بيع الآبق بعض الموارد أهمها:
1 - بيعه مع الضميمة: المعروف بين الفقهاء هو جواز بيع الآبق لو ضم إليه ما يصح بيعه منفردا، كعبد آخر أو حيوان أو غير ذلك، ونقل عليه الإجماع مستفيضا (5)، ودلت عليه النصوص (6).
2 - إذا كان العبد في يد المشتري:
ذهب إليه العلامة في القواعد (1)، والتذكرة (2)، واختاره بعض من تأخر عنه كالشهيد الأول في الدروس (3) وغيره.
3 - إذا كان المشتري قادرا على تسلمه: وهو مختار السيد المرتضى في الانتصار (4)، والعلامة في التذكرة (5)، والشهيدين في اللمعة وشرحها (6).
ثانيا - الإباق عيب:
لو اشترى عبدا وظهر أنه كان قد أبق عند مولاه - والمفروض أنه لا زال تحت يده فعلا - فذلك عيب يترتب عليه خيار العيب.
واشترط البعض تكرر الإباق منه، كما اشترط بعض آخر ما إذا لم يظهر منه بعد الإباق التوبة الصادقة، وملكة الطاعة (7).