بإفادته الملكية، لأنه إحياء. وقال في المسالك: " وحيث كان المحكم في الإحياء العرف فإن وافق التحجير في بعض الموارد كفى وإلا فلا " (1) كما إذا كانت الأرض مهيأة للزراعة من جميع الجهات وكانت محتاجة إلى تحديدها فقط للعمل فيها.
راجع: " تحجير ".
ب - إحياء الأنهار والآبار:
يتم إحياء الأنهار بحفرها في الأراضي المباحة وإيصالها إلى مشرع الماء بحيث يمكن جريانه فيه بسهولة سواء أجرى أم لا، لأن حصول المنفعة بالفعل (2) غير شرط في الإحياء، وإنما المعتبر تهيئة النهر للانتفاع.
وأما الآبار فيتحقق إحياؤها بحفرها وإعدادها لجمع الماء فيها وسحبه منها وإن لم يجتمع فيها فعلا.
ج - إحياء المعادن:
المعادن على قسمين:
الأول - المعادن الظاهرة:
وهي التي يبدو جواهرها من غير عمل، وإنما السعي والعمل لتحصيلها، نعم قد يسهل تحصيلها وقد يلحقه التعب، وهذه لا تملك بالإحياء والعمارة، ولا يختص بها التحجير، لأن التحجير شروع في الإحياء وهو منتف هنا (1).
الثاني - المعادن الباطنة:
وهي التي لا يظهر جوهرها إلا بالعمل والمعالجة كالذهب والفضة والفيروزج والياقوت...
وهذه تملك بالإحياء ويتحقق إحياؤها بالحفر والعمل في المعدن إلى أن يبلغ نيله، وقبل ظهوره يكون العمل تحجيرا (2).
راجع: " معادن ".
رابعا - حكم الإحياء:
إن حكم الإحياء إجمالا هو أنه إما يفيد الملك أو الحق، حسب اختلاف الموارد والمباني، والآن لا بد من توضيح ذلك:
أولا - الأراضي:
ألف - كلما كانت الأرض الميتة ملكا