ليطة (القشر الظاهر من القصبة)، أو مروة حادة (حجر حاد يقدح منه النار)، أو زجاجة، وقد ادعي عدم الخلاف في ذلك أيضا.
ثالثا - اختلفوا في جواز الذبح بالظفر والسن، فالمنقول عن جماعة كالإسكافي والشيخ، وابن زهرة، والشهيد - في غاية المراد -: عدم الجواز حتى في حال الضرورة. والمعروف بين المتأخرين هو الجواز عند الضرورة خاصة (1).
راجع: تذكية، ذبح.
مظان البحث:
الصيد والذباحة.
آلات الصيد لغة:
راجع: آلات.
اصطلاحا:
الأدوات والوسائل التي يتحقق بها الصيد بمعناه الحدثي أي الاصطياد.
والاصطياد يقع على معنيين:
الأول - إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالأصالة المحلل، بآلة ما، حيث يبقى حيا، ولو بمقدار يمكن تذكيته فيه على الوجه الشرعي.
والصيد بهذا المعنى جائز إجماعا بكل آلة يتوصل إليه بها سواء كان حيوانا أو غير حيوان، وسواء كان الحيوان كلبا أو غيره، لأن المفروض أن الصائد سوف يدركه حيا، ويقوم بتذكيته.
الثاني - عقر الحيوان المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحل أكله بحيث يكون صيده كذلك تذكية له.
وأما الصيد بهذا المعنى فلا يصح إلا ببعض الآلات التي اعتبرت الشريعة نفس الاصطياد بها تذكية للحيوان.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن الصيد تارة يكون صيد البر، وتارة صيد البحر، وفيما يلي نشير إلى كل منهما بصورة مستقلة: