الحد... " (1).
وقال - أيضا -: " ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد بلا خلاف فيه نصا وفتوى لكن فيما عليه لا فيما له، لإقراره أولا بالانتفاء منه، ولذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها " (2).
راجع: لعان.
إتلاف لغة:
من التلف وهو الهلاك والعطب في كل شئ... وأتلف فلان ماله إتلافا إذا أفناه إسرافا (3).
اصطلاحا:
لا يختلف عن معناه اللغوي.
حكم الإتلاف:
إن الحكم الأولي للإتلاف هو الحرمة - تكليفا - والضمان - وضعا - إلا ما خرج بالدليل، فقد يكون حراما ولا ضمان فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم، فإنه حرام ولا ضمان فيه، نعم فيه الكفارة.
وقد يكون حلالا وفيه الضمان، مثل أكل مال الغير عند الاضطرار إليه، فإنه حلال ولكن يضمن الآكل ثمنه لصاحبه.
وقد يكون حلالا ولا ضمان فيه كما في إتلاف صورة آلات القمار والملاهي، وكما في إتلاف المكره عليه، فإنه إتلاف حلال ويكون الضمان على المكره.
قاعدة الإتلاف من جملة القواعد الفقهية المشهورة التي تمسك بها الفقهاء في موارد الضمان هي قاعدة " من أتلف " التي يعبر عنها بقاعدة " الإتلاف " أيضا، ومفادها: " أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن ".
وهي قاعدة كلية مصطادة من الموارد الخاصة التي ذكرت في الروايات الواردة في بعض الأبواب مثل: الغصب والرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغيرها، وهي روايات كثيرة