1 - ينبغي أن لا يكون الفعل الواجب مطلوبا على نحو المجانية كالأذان والقضاء والإفتاء وأمثال ذلك - كما قيل - فإنه إذا كان كذلك فلا يكون موردا للإجارة (1).
2 - ينبغي ألا يكون حقا للغير على المكلفين ك " تجهيز الميت " - على ما قيل - فإن المستفاد من الأدلة - حسبما يقال - هو أن للميت حقا على الأحياء، وهو تجهيزه بما فيه من التغسيل والتكفين والتدفين (2).
3 - يرى بعض الفقهاء أنه يلزم أن يكون العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة إلى المستأجر بنحو ما، فلا يصح إجارة الشخص لإتيان الصلاة الواجبة عليه من دون فرض منفعة عائدة إلى المستأجر (3).
بينما لا يرى السيد الخوئي ذلك (4).
4 - إن مورد البحث هو أخذ الأجرة على طبيعي الواجب لا الخصوصية، فإنه - لا إشكال ظاهرا - في جواز الأجرة عليها، فلو أخذ الشخص الأجرة ليصلي صلاة صبحه في المسجد فلا بأس به (1) الآن وبعد أن اتضحت هذه الأمور نرى ما هي الأقوال في المسألة.
اختلفت الأقوال في المسألة اختلافا شديدا وعمدتها هي:
1 - عدم الجواز مطلقا: وقد نسب ذلك إلى المشهور (2).
2 - التفصيل بين التعبدي فلا يجوز، والتوصلي فيجوز، وهو منسوب إلى فخر المحققين (3).
3 - التفصيل بين الكفائي التوصلي فيجوز وبين غيره فلا يجوز، وقد حكاه الشيخ عن فخر المحققين في الإيضاح أيضا (4).
4 - التفصيل بين ما يجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا يجوز، وبين الواجبات الكفائية التوصلية