اجتهد فيه مثل صاحب الجواهر (1) والمحقق الرشتي (2)، بل يظهر من كل من جوز قضاء المقلد كالمحقق القمي (3).
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنوان " قضاء ".
ثانيا - التخطئة والتصويب:
ومن الأحكام الوضعية المترتبة على الاجتهاد هو الحكم بالتخطئة أو التصويب في الاجتهاد بمعنى أن ما يحكم به المجتهد بحسب اجتهاده هل يقع الخطأ فيه أو لا؟
بل كل ما أدى إليه اجتهاد المجتهد فهو الحكم الشرعي الواقعي كما نسب إلى بعض الأشاعرة والمعتزلة مع اختلاف بينهما في تفسير ذلك؟ فالذي يراه عامة الإمامية هو القول بالتخطئة، وأن هناك أحكاما واقعية قد يصيب المجتهد في الوصول إليها وقد يخطئ.
وسوف يأتي تفصيل ذلك في عنواني " تخطئة " و " تصويب ".
ثالثا - إجزاء الاجتهاد السابق عند تبدله:
ومن الأحكام الوضعية هو الحكم بإجزاء (كفاية) ما أتى به المجتهد أو مقلده استنادا إلى فتواه بعد تبدل رأيه، فلا حاجة إلى الإعادة وفقا للاجتهاد الجديد، أو الحكم بعدمه، فعلى القول بالإجزاء يكتفى بإتيان الأعمال السابقة وفقا للاجتهاد السابق، وعلى القول بعدمه لا بد من تجديدها وفقا للاجتهاد اللاحق.
وهذا البحث مترتب على القول بالتخطئة، لأنه بناء على التصويب فلا بد من الالتزام بالإجزاء، إذ كل ما يرتئيه المجتهد فهو الحكم الواقعي فإذا تبدل تبدل الحكم الواقعي أيضا فلا معنى - إذن - للقول بعدم الإجزاء بخلاف القول بالتخطئة، فإنه يأتي - بناء عليه - البحث السابق، وفيه تفصيل يأتي في عنوان " إجزاء "، وراجع أيضا عنوان " قضاء ".
طرق معرفة الاجتهاد (وسائل الإثبات):
يعرف اجتهاد المجتهد بالطرق التالية:
ألف - العلم الوجداني: كما إذا علم