مضرا بالمكلف فيحرم، أو كان البيع أو الإيجاز في سبيل الباطل، كبيع الدار أو إيجارها ليصنع فيها الخمر، أو إيجار واسطة النقل لينقل فيها الخمر - مثلا - فالبيع والإجارة يكونان محرمين بسبب طرو عنوان جديد وهو الإعانة على الإثم - على تفصيل في مدى حرمته، مذكور في محله - أو كتبدل عنوان الواجب الكفائي إلى الواجب العيني فيما لو انحصر الفرد القادر على إتيانه، كالطبابة ونحوها مما يضطر إليه النظام الإنساني.
فهذه الأحكام الطارئة يطلق عليها " الأحكام الثانوية ".
والتغير يكون - غالبا - بسبب حصول " الضرر " أو " الحرج " أو " الإكراه " أو " الاضطرار " أو " التزاحم " بين الأهم والمهم وتقديم الأهم، كتقديم وجوب إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك على حرمة التصرف في مال الغير إذا تزاحما، بأن رأى شخصا قد أحاطته النار ولا يمكن تخليصه إلا بالتصرف في ملك الغير.
خامسا - انقسامها إلى مولوية وإرشادية:
فالمولوية هي الصادرة من الشارع بما أن له الولاية على العباد كأمره بالطهارات الثلاث والصلاة والصيام والحج و... ونهيه عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
والإرشادية هي الصادرة منه للإرشاد إلى حكم العقل مثل رفع حرمة الميتة عن المضطر، وتحريم الظلم والكذب.
سادسا - انقسامها إلى تأسيسية وتقريرية:
فالقوانين التأسيسية هي التي أسستها الشريعة، ولم تكن - بمادتها وهيئتها الفعلية - موجودة قبل الشريعة، كأحكام الطهارات الثلاث والصلاة والصيام والإرث وبعض المعاملات كحرمة الربا، وأحكام العقوبات كالقطع بالسرقة وأمثال ذلك.
والتقريرية هي التي كانت ثابتة قبل الشريعة ثم أقرتها على حالها أو مع تغيير، مثل قانون " الملكية الفردية " وقانون " السلطنة " الذي يدل على سلطنة الإنسان على