هي الرافعة للجهالة لا الأكثر (1) فينبغي تعيين المنفعة بحيث ترتفع الجهالة ولذلك ينبغي تعيين العين المستأجرة وتشخيصها فلا يصح إجارة أحد الدارين أو الدور مثلا، وينبغي ذكر مشخصاتها إن كانت كلية أو غائبة على وجه يرتفع الغرر، كما يجب تعيين كيفية الانتفاع إذا كان مؤثرا في الأجرة كإجارة الدابة للحمل أو للحرث أو للسقي وكإجارة البيت للسكنى أو العمل وغير ذلك.
وعلى أي حال يجب تشخيص كل ما يلزم من عدم تشخيصه غرر أو ضرر على المؤجر أو المستأجر (2).
3 - القدرة على التسليم:
يشترط في صحة الإجارة قدرة المتعاقدين على تسليم العوضين فلا يجوز إجارة ما لم يقدر على تسليمه كالمال المغصوب، وكفاية الضميمة محل تأمل حتى لو قيل به في باب البيع، لقيام الدليل فيه دونه وعدم إمكان التعدية.
ومما يتفرع على ذلك هو أنه: لو استأجر دارا فمنعه ظالم - قبل قبضها - عن الانتفاع بها كان بالخيار بين الفسخ وبين الالتزام والرجوع على الظالم بأجرة المثل عوضا عما استوفاه، لأن العقد قد تم مع تحقق الشرط وهو القدرة على التسليم وإنما حدث المانع بعده (1).
واحتمل في المستند (2) التفصيل بين ما كان منع الظالم متوجها إلى خصوص المستأجر فليس له الخيار وإنما له مطالبة الظالم أجرة المثل، وبين ما إذا توجه إليه وإلى غيره، فله أن يفسخ أو يرجع إلى الظالم.
هذا إذا منعه قبل القبض، وأما لو منعه بعده فيبقى العقد على لزومه، لعدم وجود ما يوجب الفسخ من قبل المالك بل له الرجوع على الظالم بأجرة المثل فقط (3).
4 - إباحة المنفعة:
المعروف بين الفقهاء لزوم إباحة المنفعة في صحة الإجارة فلا يجوز إجارة البيت أو الحانوت ليعمل فيه الخمر، أو الدابة والسيارة لتحمل عليها، وأمثال ذلك