منجزيته فيها، نشير إليها فيما يلي باختصار، ونحيل البحث التفصيلي إلى مظانه، البحث عن العلم الإجمالي وموارد أخرى مناسبة.
أولا - كثرة الأطراف:
لو كثرت أطراف العلم الإجمالي بحيث لم يمكن المخالفة القطعية عادة - وإن أمكن ذلك عقلا - فالمعروف أنه لا تجب الموافقة القطعية كما إذا علمنا بحرمة شاة من شياه البلد، فلا يجب الاجتناب من جميع الشياه، نعم يكفي الاجتناب عن بعضها.
ولكن لم يرتض صاحب الكفاية (1) ذلك وإنما جعل المدار في عدم المنجزية حصول العسر والحرج والضرر بلزوم الاجتناب عن جميعها، فإذا كانت كثرة الأطراف تستلزم ذلك فلا يكون العلم الإجمالي فعليا وإلا فهو فعلي وإن كثرت أطرافه.
ثانيا - الخروج عن القدرة أو عن محل الابتلاء:
والمراد من الخروج عن محل الابتلاء هو أن يكون الطرف غير مقدور عادة للمكلف، أو منصرفا عنه بحيث لا يفكر في ارتكابه، كما لو علم بحرمة أكل الطعام الذي بيده أو الطعام الذي بيد الملك أو الصعلوك الذي لا يرغب في الأكل منه ولا 129 - 130.
كر فيه يوما ما.
وقيل (1): إن الشيخ الأنصاري هو أول من اعتبر هذا الشرط مضافا إلى الشرائط العامة في كل تكليف - كالبلوغ والعقل والقدرة و... - حيث قال:
" وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعي على كل تقدير... وكذا - يعني لا يجب الاجتناب عن الآخر - لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا، لكن المكلف أجنبي عنه، وغير مبتلى به بحسب حاله... " (2).
واختار المشهور عدم منجزية العلم الإجمالي فيه، وخالفهم السيد الخوئي (3) فقال: إن المعتبر كون جميع الأطراف