للأم المهر المسمى.
الثالثة - أن يدخل بالبنت خاصة، فتحرم الأم قطعا، للعقد على البنت والدخول بها، ولا تحرم البنت، لأن العقد على الأم من دون الدخول بها لا يوجب تحريم البنت، فلا اختيار هنا أيضا.
الرابعة - أن لا يدخل بواحدة منهما، وفيه قولان:
أحدهما - أن له اختيار أيتهما شاء، لأن العقد في حال الشرك لا يحكم بصحته إلا بانضمام الاختيار في حال الإسلام، فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الأم على التأبيد، بخلاف ما إذا اختار نكاح الأم فإن نكاح البنت وإن كان ينفسخ بذلك لكنها لا تحرم مؤبدا، لأن مجرد العقد على الأم من غير دخول لا يوجب تحريم البنت تحريما مؤبدا إلا إذا دخل بالأم.
وهذا الرأي منسوب إلى الشيخ قدس سره.
ثانيهما - أنه يلزمه نكاح البنت، لأن نكاحها صحيح، فهي ربيبة لم يدخل بأمها فيجوز تزوجها.
وعلى هذا فلا اختيار أيضا (1).
الفرع الثاني - لو أسلم عن أختين تخير وإن وطأهما، لأن فيروز الديلمي أسلم عن أختين فخيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إمساك أيتهما شاء، وحكم على غير المختارة حكم الزائد على العدد (2).
الفرع الثالث - لو أسلم عن العمة مع بنت الأخ، أو الخالة مع بنت الأخت، فإن اختارت العمة أو الخالة البقاء على الجمع مع بنت الأخ أو بنت الأخت صح النكاحان، بل ربما اكتفى بعض الفقهاء برضائهما بالجمع حال الكفر أيضا، وأما إذا لم يختارا الجمع فيتخير الزوج أيهما شاء (3).
وهناك فروعات عديده أخرى لا يمكن التعرض لها فعلا.
مظان البحث:
النكاح: أسباب التحريم - الكفر.