عليها " (١).
ما يشترط في صحة الإذن:
تشترط في نفوذ الإذن وصحته شروط في الآذن، والمأذون، والمأذون فيه.
أولا - شروط الآذن:
يشترط في الآذن ما يلي:
١ - أن يكون مالكا أو من في حكمه:
ينبغي أن يكون الآذن مالكا - سواء كان مالكا حقيقيا كالله تعالى أو اعتباريا كسائر الملاك - أو بمنزلة المالك كسائر ذوي الحقوق، مثل: الأب والجد والزوج ومن ينوب عنهم، كالوكيل والوصي والقيم والناظر، وعلى هذا فلا أثر لإذن الغاصب.
٢ - أن تكون فيه أهلية التصرف:
بأن يتوفر فيه العقل والبلوغ والرشد والحرية، فلا صلاحية لغير البالغ والمجنون للإذن، لسلب عباراتهما وقصدهما، كما لا صلاحية للسفيه، لعدم نفوذ تصرف فاقد الرشد، لقوله تعالى:
﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (٢).
ويختلف سن الرشد باختلاف الموارد كالبيع والشراء والنكاح وأمثال ذلك...
وأما المملوك فلا أهلية له للإذن، لقوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (1).
3 - أن لا يكون محجورا عليه:
كالمفلس، فإنه - بعد الحكم بتفلسه من قبل الحاكم - لا يجوز له التصرف في أمواله التي يتعلق بها حق الديان، وأما التصرفات الخارجة عن نطاق الحجر فلا بأس فيها، كالإذن للغير بأن يكون ضيفا عنده إذا لم يناف حق الديان، وإذنه لزوجته بالخروج من البيت وأمثال ذلك.
4 - أن يصدر منه الإذن بالاختيار:
لا بد من أن يكون صدور الإذن عن الاختيار وطيب النفس، وذلك إما لعدم صدق الإذن على إذن المكره باعتبار فقدان الرضى وطيب النفس الذي هو شرط في تحقق الإذن.
وإما لحديث الرفع - لو قلنا بصدق الإذن مع الإكراه - فإن قوله صلى الله عليه وآله: