في البيان (1).
واعتبر المحقق استعماله من دون دباغ مكروها (2)، بينما جعل العلامة الدباغ مستحبا (3)، وعده المحقق الأردبيلي (4) أجود.
ثالثا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة غير المذكاة - أي الميتة -، وهذا فيه صورتان:
الأولى - أن لا تكون الجلود مدبوغة، والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز استعمالها فيما كانت الطهارة شرطا فيه، مع فرض الرطوبة.
وأما في صورة كونها يابسة فقد تردد العلامة - في التذكرة - فقال: " وفي جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال، الأقرب عدمه، لعموم النهي " (5).
وكلامه مطلق يشمل صورتي ما كانت الطهارة شرطا فيه وما لم تكن.
وأما ما لم تكن الطهارة شرطا فيه فقد حكي في الجواهر (1) عن جمهور الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقا، الشامل لمثل هذه الصورة أيضا.
نعم، قال المحقق الأردبيلي: " وأظن جواز الانتفاع باليابس من الميتة في ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر، للأصل و... " (2).
ويظهر من بعض المعاصرين (3) قبول ذلك.
الثانية - أن يكون الجلد مدبوغا - والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز - أيضا - إلا أن المنقول عن ابن الجنيد (4) هو الجواز في هذه الصورة، ويظهر من صاحب المدارك (5) وصاحب المفاتيح (6) (أي الكاشاني) ارتضاؤهما ذلك.
سابعا - آنية أهل الكتاب والمشركين:
المعروف بين الفقهاء هو طهارة