راجع: إحباط.
قاعدة " حرمة إبطال الأعمال العبادية " من القواعد الفقهية المشهورة قاعدة حرمة إبطال الأعمال العبادية، وربما عبر عنها بعضهم بوجوب إتمام الأعمال العبادية الواجبة كما فعل الشهيد الأول (1).
مفاد القاعدة:
المراد من القاعدة هو: أن العمل العبادي المركب التدريجي الوجود لا يجوز إبطاله في الأثناء بمعنى رفع اليد عن إتيانه تماما أو إتيان ما لا يصح معه الإتمام، لخروجه عن قابلية التحاق الأجزاء اللاحقة بسابقتها كي يتم العمل ويتحقق صحيحا. ومثال ذلك رفع اليد عن إتمام الصلاة - في أثنائها - أو إتيان أحد قواطعها (2).
حدود القاعدة:
بحث الفقهاء حول حدود القاعدة هل أنها تشمل جميع الأعمال العبادية أو تختص ببعضها كالصلاة - مثلا -؟ وأما الأعمال غير العبادية فمن المعلوم عدم شمول القاعدة لها إلا مع طروء عناوين أخرى.
الموارد الخارجة عن القاعدة:
هناك موارد خارجة عن القاعدة ولكن خروجها تارة يكون على نحو التخصص، وتارة على نحو التخصيص.
أولا - الموارد الخارجة تخصصا:
كل مورد كان الواجب فيه مضيقا يحرم إبطاله، لأنه يؤدي إلى عدم امتثاله، ولعله لا تنحصر حرمة الإبطال - في هذه الصورة - بالواجبات العبادية بل تشمل غيرها أيضا.
ثانيا - الموارد الخارجة تخصيصا:
قام الدليل على خروج بعض الموارد عن القاعدة منها:
1 - إذا توقف حفظ نفس محترمة على قطع العبادة فيجب لوجوب مقدمة الواجب، كما إذا كان في الصلاة وشاهد إنسانا يغرق فيجب عليه قطع الصلاة لإنقاذ الغريق من الهلاك.
2 - إذا توقف حفظ مال محترم على