خاصة.
ثالثا - اختلفوا في مقدار الدية، ولعل ذلك من جهة اختلاف التعبيرات في الروايات، فقد ورد في بعضها التعبير ب " ثلث الدية "، وفي بعضها الآخر ب " ثلاث وثلاثون من الإبل ". وعلى أي فهناك قولان في المسألة:
1 - ثلث الدية الكاملة إذا دفعت من غير الإبل، أي البقر والغنم والحلل والنقدين، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا إذا دفعها من الإبل، وعندئذ يغض النظر عن ثلث البعير.
وهذا القول هو مختار المفيد (1) والمرتضى والشيخ - في النهاية (2) - وابن إدريس (3). وقد عللوه بإمكان تحديد الثلث فيما سوى الإبل، وعدمه فيها.
2 - دفع ثلث الدية الكاملة حتى في الإبل، بحمل ما دل على العدد على ما دل على الثلث من دون ذكر العدد.
وهذا القول هو مختار العلامة (4) والشهيد الثاني (1) وغيرهما، كما يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط (2) أيضا.
مظان البحث:
كتاب الديات: ديات الشجاج.
آمين لغة:
اختلف اللغويون في معناها فقيل:
إنها بمعنى كذلك فليكن، أو كذلك يكون، أو اللهم استجب لي، أو غير ذلك (3).
اصطلاحا:
لم يختلف عن المعنى اللغوي، نعم يقال لقول " آمين " بعد الحمد في الصلاة:
" التأمين ".