أواني المشركين وأهل الكتاب ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم، أو ملاقاة نجاسة أخرى معها.
وادعى في الجواهر عدم الخلاف في ذلك، بل نقل عن كشف اللثام الإجماع عليه (1).
نعم، قال الشيخ في الخلاف: " لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم " (2).
وقال صاحب الحدائق - معلقا عليه -: " إنه لم يقل بذلك غيره فيما أعلم " (3).
ويشهد لعدم الخلاف - من غير الشيخ - أيضا عدم مناقشة المحقق الأردبيلي، وصاحب المدارك لذلك، مع أن دأبهما ذلك.
نعم، قال المحقق الأردبيلي - تبعا للعلامة في المنتهى -: " لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط " (4).
ثامنا - آنية الخمر:
وهي الأواني التي كانت ظرفا لأنواع الخمور، والمعروف جواز استعمالها بعد تطهيرها بالكيفية الخاصة.
قال في الحدائق: " المفهوم من كلام الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير سواء في ذلك الصلب الذي لا يشتف، كالصفر والرصاص، والحجر، والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلا أنه يكره استعمال غير الصلب، ونسب الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة غير الصلب بأنواعه المذكورة... " (1).
ثم نقل عن المختلف نسبة عدم الجواز إلى ابن البراج أيضا.
وقال المحقق اليزدي في العروة:
" يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه