2 - إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يوجب الإجزاء عن الأمر الواقعي الاختياري أو لا؟
3 - إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يوجب الإجزاء عن الواقعي إعادة وقضاء، أو قضاء فحسب أو لا؟
المرحلة الأولى: البحث حول إجزاء إتيان كل مأمور به عن أمره.
لا إشكال في أن المكلف لو أتى بما هو مأمور به - سواء كان مأمورا بالأمر الواقعي الاختياري، أو الاضطراري، أو الظاهري - يسقط ذلك الأمر قطعا، فمن كان مأمورا بالوضوء وأتى به، أو كان مأمورا بالتيمم فأتى به، سقط الأمر الاختياري الواقعي في الأول، والاضطراري في الثاني، وهذا أمر عقلي، وعليه فلا يجب إتيانه ثانيا، لأنه امتثال بعد امتثال وهو محال لاستلزامه المعلول بلا علة، إذ الامتثال معلول للأمر، وبعد الامتثال الأول لا يبقى أمر كي يصدق الامتثال.
نعم، هناك موردان قد يتوهم كونهما من الامتثال بعد الامتثال وهما:
1 - إعادة صلاة من صلى فرادى جماعة وقد وردت في بعض الروايات.
2 - إعادة من صلى صلاة الآيات ثانيا مع بقاء الآية، كما وردت في ذلك بعض الروايات أيضا.
قد ذكرت بعض التوجيهات في ذلك أبرزها حمل الأمر بالإعادة في الموردين على الاستحباب (1).
هذا كله مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا اختلف الأمران، كما إذا كان أحدهما واقعيا اختياريا والآخر اضطراريا، أو واقعيا والآخر ظاهريا، كما سيتضح عن قريب.
المرحلة الثانية: البحث حول إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن الاختياري الواقعي:
لا يخفى أن الأمر الواقعي الاختياري يرتفع بمجرد ارتفاع الاختيار والقدرة، فالأمر بالوضوء يرتفع بمجرد طروء الاضطرار - مهما كان سببه، عدم الماء، أو عدم التمكن من استعماله - ولكن الشريعة حرصا على حفظ مصالح بعض العبادات