والإغناء.
اصطلاحا:
كفاية امتثال الأمر الاضطراري أو الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي بعد رفع الاضطرار أو انكشاف الخلاف، كما إذا تيمم امتثالا للأمر الاضطراري بدلا عن الوضوء - المأمور به بالأمر الواقعي - ثم ارتفع العذر والاضطرار، أو عمل طبقا لخبر الثقة ثم انكشف خلافه، أو انكشف عدم كونه ثقة.
مسألة الإجزاء مسألة أصولية عقلية:
أما كونها مسألة أصولية فلأنها تقع كبرى للمسألة الفقهية، فإذا كانت النتيجة هي الإجزاء فسوف يقول المجتهد:
إن الأمر بالتيمم أمر اضطراري (وهذه صغرى) وإن امتثال الأمر الاضطراري يجزي عن امتثال الأمر الواقعي - وهو الأمر بالوضوء - (وهذه كبرى).
إذن فالنتيجة هي: أن امتثال الأمر بالتيمم يجزي عن امتثال الأمر الواقعي أي الأمر بالوضوء.
وأما كونها عقلية، فلأننا نبحث عن أن العقل هل يرى ملازمة بين إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري وامتثاله، وبين الإجزاء عن الأمر الاختياري، أو بين إتيان المأمور به بالأمر الظاهري والإجزاء عن الأمر الواقعي، أو لا؟
ولما كان الحاكم في المسألة هو العقل فتكون المسألة عقلية، ومن قسم غير المستقلات العقلية التي يكون ملاكها انضمام مقدمة عقلية إلى أخرى غير عقلية (1) (فقهية مثلا) كما تقدم مثاله آنفا.
إذن ليست المسألة من مباحث الألفاظ كما توهم، وإن جرى درجها فيها.
مراحل البحث:
للبحث مراحل ثلاث: وهي:
1 - إن إتيان المأمور به بكل أمر يقتضي الإجزاء عن أمره عقلا سواء كان ذلك الأمر واقعيا، أو اضطراريا، أو ظاهريا.