الإبل، والتزم به حتى من قال بحرمة التكسب بأبوال الحيوانات المأكولة اللحم كالمفيد حيث قال: "... وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة، فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها واستعمالها لضرب من الأمراض " (1) وسلار حيث قال: "... والتصرف في الميتة ولحم الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام، إلا بيع بول الإبل خاصة... " (2).
سادسا - الصلاة في معاطنها:
المعاطن جمع معطن، وهو محل نزول الإبل حول الماء لتشرب علا بعد نهل - والنهل: الشرب الأول، والعل: الشرب الثاني - هكذا جاء في تعبير أكثر الفقهاء، ولكن ورد في كلمات آخرين التعبير ب " المبارك " جمع مبرك، وهو مطلق محل نزول الإبل للاستراحة سواء كان حول الماء أو لا، ويبدو أن موضوع الحكم الشرعي - الذي سنبينه - هو مطلق المبرك سواء كان حول الماء أو لا، وإن عبر عنه البعض ب " المعطن " كما صرح بذلك في جامع المقاصد والجواهر، قال الأول معلقا على قول العلامة: " وتكره معاطن الإبل ":
" هي منازلها حول الماء لتشرب علا بعد نهل، قال صاحب الصحاح: والعل:
الشرب الثاني، والنهل: الشرب الأول، والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك الإبل مطلقا التي يأوي إليها، وكذا قال في المنتهى... " (1).
وقال صاحب الجواهر - بعد بحث مفصل حول ذلك -: " فالمعاطن أو الأعطان أو نحوهما حينئذ في... - ثم ذكر بعض الروايات والكلمات التي ورد فيها هذا التعبير - إن لم يكن معناها مطلق المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما عرفت... " (2).
وعلى أي حال فالمعروف بين الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن الإبل ولكن نقل عن الحلبي القول بالتحريم.
والظاهر خفة الكراهة بالكنس والرش (3).