الثاني (1) والشهيد الثاني (2) وصاحب الحدائق (3) وصاحب الجواهر (4) والشيخ الأعظم (5) ومن المعاصرين الإمام الخميني (6) والسيد الخوئي (7).
التحديد الزمني لتحقق الاحتكار:
حدد الشيخ الطوسي مدة حبس الطعام التي يتحقق فيها الاحتكار بثلاثة أيام في الغلاء وقلة الأطعمة، وأربعين يوما في الرخص وتوفرها، قال: " وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما " (8).
وقد تبعه القاضي وابن حمزة - حسبما حكي عنهما (9) - ولكن استقر رأي أكثر الفقهاء - تبعا للشيخ المفيد (10) حسبما يظهر من عبارته - على أن المدار هو الحاجة فمتى تحققت حاجة الناس إلى الطعام ولم يوجد فيتحقق الاحتكار من دون تقييد بزمان معين، قال صاحب الحدائق: " حد الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوما وفي الغلاء والشدة بثلاثة أيام عملا برواية السكوني... والأشهر العدم، لإطلاق الأخبار " (1).
وقد حاول الشهيد الجمع بين الرأيين بحمل التحديد المذكور على الإشارة إلى أن الحاجة تظهر في هذا المقدار من الزمن في الحالتين وإلا فالمعيار هو الحاجة، قال: " والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه، ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص... " (2) واستحسن الشيخ الأعظم هذا الجمع فقال:
"... وأما تحديده بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة وغيرها، ويظهر من الأخبار المتقدمة، وأما ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنة الحاجة فهو جيد، ومنه يظهر عدم دلالتها