الثالث - التعبير عنه بأنه بدعة من دون تعرض لحرمته أو كراهته: فعل ذلك العلامة في عديد من كتبه والشهيد الثاني في روض الجنان والسبزواري في الذخيرة والكاشاني في الوافي حسبما نقله عنهم في الجواهر (1).
الرابع - القول بإباحته: وهو المنقول عن ابن الجنيد (2) والجعفي (3).
أخذ الأجرة على الأذان:
اختلف الفقهاء في أخذ الأجرة على الأذان على أقوال:
الأول - إنه حرام: وهذا هو الرأي الأشهر بل المشهور بين الفقهاء (4).
الثاني - إنه مكروه: وهو منسوب إلى السيد المرتضى والشهيد الأول والمجلسي الثاني والمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك (5).
الثالث - الإشكال والتردد فيه، كما فعل العلامة في المنتهى والتحرير (1).
الرابع - جواز أخذ الأجرة من بيت المال فقط، أما من غيره فلا، وهو رأي القاضي ابن البراج (2).
ويمكن أن يكون مراده من ذلك الارتزاق من بيت المال فيكون واحدا من المشهور.
هذا كله إذا كان ما يأخذه المؤذن على نحو الأجرة، وأما إذا كان على نحو الارتزاق من بيت المال، فقد اتفق الفقهاء - على ما صرح به جماعة - على عدم حرمته أو كراهته، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين، والأذان منها (3).
والفرق بين الإجارة والارتزاق هو احتياج الأولى إلى ضبط المقدار والمدة ونحوهما مما يعتبر في الإجارة، بخلاف الارتزاق المنوط بنظر الحاكم (4).
وهل أن مورد البحث هو خصوص الأذان الإعلامي فقط؟ أو يشمل الأذان