إشكال ظاهرا في صحة الاستئجار في هذه الصورة أيضا (1).
وأما إذا كان واجبا على المستأجر والأجير - معا - كفاية، فإن كان المستأجر استأجره لإتيان الواجب من قبل نفس الأجير فيدخل في القسم الأول، وإن استأجره لإتيان الواجب من قبله أي المستأجر، فيأتي فيه البحث، وذلك كمن استأجر شخصا آخر لإزالة النجاسة عن المسجد في حين أنه كان واجبا كفائيا بالنسبة إليهما معا، أو كمن استؤجر للأمر بالمعروف من قبل المستأجر في حين أنه كان واجبا على الأجير أيضا.
والظاهر أنه لا إشكال في هذه الصورة إلا الإشكال المتقدم في القسم الأول وهو: أن الواجب بوجوبه يكون ملكا لله تعالى، وما كان كذلك فلا يمكن تمليكه للغير، وقد تقدم الجواب عنه فراجع.
الإجارة على المحرمات:
إن الإجارة على العمل المحرم إنما تتصور على أنحاء:
الأول - أن يؤجر نفسه للعمل الحرام فيكون متعلق الإجارة نفس العمل المحرم، كالمرأة تؤجر نفسها للبغاء وسقي الخمور والقيادة، أو كإيجار المساكن والدكاكين محلا لإحراز المحرمات أو بيعها.
وهذا لا خلاف (1) في حرمته تكليفا وفساده وضعا.
الثاني - أن تقع الإجارة على العين ومن دون أن يكون أصل الاستئجار للحرام ولكن يشترط المؤجر على المستأجر أن ينتفع بالعين بالانتفاعات المحرمة، كأن يؤجره دارا ويشترط عليه أن يجعله محلا للدعارة.
وقد ادعى صاحب الجواهر (2) والشيخ (3) الأنصاري عدم الخلاف في حرمة ذلك كالصورة الأولى.
ومع ذلك فقد استظهر في مصباح الفقاهة (4) - مع اعترافه بعدم الخلاف في الحكم - عدم البطلان لابتناء المسألة على