أجل لغة:
المدة - أي القطعة من الزمان -، وأجل الشئ مدته ووقته الذي يحل فيه، وجمعه آجال (1).
اصطلاحا:
لا يختلف عن معناه اللغوي، فالأجل في كل مورد هو المدة المنظورة فيه.
تقيدت بعض الأحكام أو متعلقاتها بالزمان، ولكن عبر في بعضها ب " الأجل " مثل بيع السلم، والقرض وأمثال ذلك، بينما لم يعبر في بعضها الآخر بذلك، مثل البلوغ والصوم والحمل - أقله وأقصاه - ومدة التربص في اللعان والزمان الذي تجب فيه المضاجعة، والوطء و... التي يعبر عن هذه غالبا ب " المدة " والزمان. ونحن نشير - هنا - إشارة سريعة إلى ما ورد فيه التعبير عن الزمان ب " الأجل " خاصة ونحيل التفصيل إلى نفس العناوين.
أهم ما ورد فيه بالأجل التعبير هو:
أولا - بيع السلف (السلم) وهو ما كان الثمن فيه حالا والمثمن مؤجلا.
ويجب فيه تعيين الأجل، فإنه لو ذكر المتعاقدان أجلا مجهولا، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان معا يؤدي إلى الجهالة كان باطلا (1).
ثانيا - بيع النسيئة: وهو ما كان فيه الثمن مؤجلا والمثمن حالا عكس السلف.
ويجب - هنا أيضا - تعيين الأجل مفهوما ومصداقا، فلو لم يعين كذلك بطل بلا خلاف ظاهرا (2).
ثالثا - عقد المتعة: ويجب فيه ذكر الأجل وتحديده إجماعا، فلو لم يذكره لم يكن عقد متعة، وانعقد دائما على المشهور لما روي عن الصادق عليه السلام: " إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم فهو نكاح