الخلاف بينه وبينهم هو إبدال الخمس شياه - في الخمس والعشرين - ببنت مخاض لا غير (1).
2 - نسب - في المختلف - إلى الصدوقين (علي بن بابويه وابنه محمد) أنهما أسقطا نصاب ست وسبعين وأبدلاه بواحد وثمانين وجاء في كلامهما "... إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها ثني " ثم علق العلامة على ذلك قائلا: " ولم يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا أصلا عدا نصاب ست وسبعين " (2).
3 - وقع الاختلاف في أن التخيير في النصاب الأخير (121) وما بعده بين العد بالأربعين أو الخمسين هل هو مطلق أو مقيد بصورة ما إذا لم يؤثر العد بأحدهما دون الآخر مثل المئتين، فإنه لا فرق بين العد بالخمسين أو الأربعين، بمعنى أنه ليس فيه عفو، أما في مثل المئة والواحد والعشرين فإن العد إن كان بالخمسين يبقى واحد وعشرون، وإن كان بالأربعين يبقى واحد. فقد نسب إلى الشهيد في المسالك القول بلزوم مراعاة حق الفقراء مهما أمكن، فلا يعد بما يوجب سقوط الزائد، بمعنى أنه يلزم العد بالأربعين في المئة والواحد والعشرين، وبكليهما في المئة والسبعين، ويتخير في المئتين (1).
ثامنا - الإبل والهدي:
يجوز ذبح الإبل في الهدي ولا يجزي إلا الثني بلا خلاف - كما في الجواهر - والمراد منه هو الذي له خمس ودخل في السادسة (2).
وأفضلها الإناث.
ويستحب أن تنحر وهي قائمة قد ربطت بين الخف والركبة يطعنها من الجانب الأيمن (3). قال أبو خديجة: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول: " بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني " ثم يطعن في لبتها، ثم يخرج السكين بيده، فإذا